السيد محمود الهاشمي الشاهرودي
170
موسوعة الفقه الإسلامي المقارن
المذكورة في محلّها ، كما يجب الرمي يوم الثالث عشر لمن وجب عليه المبيت ليلته عند فقهاء الإمامية ، وكذا عند فقهاء المذاهب ، إلّا أنّ وقت الرمي عندهم بعد الزوال ولو نفر ثاني أيام التشريق سقط عنه الرمي ثالثها . وجوّز أبو حنيفة الرمي قبله بعد طلوع الفجر « 1 » . والكلام في مباحث الرمي الأخرى موكول إلى محلّه . ( انظر : رمي ) 7 - وقت النفر من منى : يرى مشهور فقهاء الإمامية جواز النفر يوم الثاني عشر من ذي الحجّة لمن تجنّب النساء والصيد في إحرامه ، بل ادّعي عليه الإجماع في الجملة ، ويسمّى هذا النفر النفر الأوّل ، وأمّا غير المتّقي لما حرّم عليه فلا ينفر إلّا في النفر الثاني ، وهو يوم الثالث عشر ، ووقت النفر في الأوّل بعد الزوال ، ولا يصحّ قبله إلّا لضرورة أو حاجة ، وأمّا في النفر الثاني فيجوز قبل الزوال بلا خلاف بينهم « 2 » . وأمّا فقهاء المذاهب فاتّفقوا على أنّ الحاج إذا رمى ثاني أيام التشريق فله أن ينفر إلى مكّة ، ويسمّى هذا النفر الأوّل وبه يسقط الرمي ثالث أيام التشريق اتّفاقاً ، ويمتدّ وقت النفر الأوّل عند الأئمّة الثلاثة إلى ما قبل الغروب ، ومذهب الحنفية أنّ له النفر ما لم يطلع الفجر من اليوم الرابع من أيام النحر ، والنفر الثاني عندهم بعد الفراغ من رمي الجمار الثلاث في اليوم الثالث من أيام التشريق ، وقد تقدّم أنّ وقت الرمي يوم الثالث بعد الزوال عند الجمهور ، وجوّز أبو حنيفة الرمي قبله بعد طلوع الفجر من اليوم الثالث « 3 » . ه - - طواف الزيارة : إذا قضى الحاجّ مناسكه بمنى رجع إلى مكّة لطواف الزيارة ، وهو ركن
--> ( 1 ) السرائر 1 : 606 ، 607 . شرائع الإسلام 1 : 275 . ذخيرة المعاد : 689 . جواهر الكلام 20 : 15 . الهداية وفتح القدير 2 : 176 ، 184 - 185 . حاشية العدوي 1 : 477 . حاشية الدسوقي 2 : 45 - 48 . شرح المنهاج 2 : 121 - 122 . المغني 3 : 429 - 430 . ( 2 ) الوسيلة : 188 . السرائر 1 : 605 . قواعد الأحكام 1 : 448 . مفاتيح الشرائع 1 : 380 . مستند الشيعة 13 : 72 - 73 . جواهر الكلام 20 : 36 - 39 . ( 3 ) الهداية وفتح القدير 2 : 176 ، 184 - 185 . المسلك المتقسّط : 157 وما بعدها . حاشية الدسوقي مع الشرح الكبير 2 : 45 - 48 . نهاية المحتاج 2 : 430 . المغني 3 : 429 - 430 ، 452 - 455 .